إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
محاضرات في شرح نواقض الإسلام وكتاب الجنائز من صحيح البخاري
35583 مشاهدة print word pdf
line-top
باب: الأمر باتباع الجنائز

قال رحمه الله: باب: الأمر باتباع الجنائز.
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا: باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن: آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق .
حدثنا محمد حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس .
تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا: معمر ورواه سلامة عن عقيل .


بدأ من أحكام الجنائز بالاتباع باتباع الجنائز، والمراد: تشييعها إلى الدفن، وذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض؛ فإن المسلم في حياته يحب إخوته المسلمين، ويحرص على مواساتهم، ويحرص على ما ينفعهم، وبعد موتهم لهم أيضا حق عليه: الدعاء لهم، والترحم عليهم، والصلاة على أمواتهم، وتشييعهم، والوقوف على قبورهم، والدعاء لهم بالتثبيت، وما أشبه ذلك، هذا مما جاءت به الشريعة.
ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط أي: قيراط ثان، فسئل عن القيراطين، فقال: مثل الجبلين العظيمين من الأجر أي: أجر كبير على هذا التشييع، وهذا الاتباع.
وفي هذه الأحاديث أنه جعله من حقوق المسلم على المسلم، في هذا الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع، ونهاهم عن سبع، يقول: أمرنا باتباع الجنائز بدأ باتباع الجنائز، وبقية السبع، وكذلك المنهي عنها معروفة، ولكن أهمها الذي بدأ به اتباع الجنائز، اتباعها قيل: إنه من الموضع الذي مات فيه إذا حمل على النعش فإن الناس يتبعونه إلى المكان الذي يدفن فيه إلى أن يدفن، وكانوا قديما يحملون النعش على الأكتاف من بيته إلى المقبرة، يعني: إلى أن يدفن وهم يحملونه، لكن في هذه الأزمنة صاروا يتثاقلون لبعد المقابر، فصاروا يحملونه على السيارات إلى أن يوصلوه إلى مدفنه، ونقول: إن ذلك أيضا من التشييع ومن الاتباع إذا تبعوه بسيارات.
قد ذكر العلماء: أنه يجوز أن يركب الذي يشيع الجنائز، لكنهم قالوا: يسن أن يكون الراكب خلف الجنازة، والماشي قدامها ، ولم يذكروا دليلا على ذلك، ولكن الأصل: أنهم يتبعونها حيث ما كانت يتبعون الجنازة، سواء كانوا عن جانبيها، أو قدامها، أو وراءها، ولا يتيسر في هذه الأزمنة أن يكونوا كلهم وراءها، يعني: لشدة الزحام أحيانا، فلا مانع أن يكون بعضهم يركب سيارته ويكون قدامها، وبعضهم مع طريق آخر، وبعضهم وراءها.
وهذا الاتباع يعتبر حقا للميت، ولو كان غير معروف. بل هو حق من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفيه الترحم عليه فإنهم إذا تبعوه يتذكرون أعماله، فيترحمون عليه، ويدعون له، وفيه أيضا الاعتراف بصداقته وبصدقه، وذكر محاسنه، وما أشبه ذلك.
وفيه الاعتبار، الاعتبار بحالته أنه كان حيا قبل قليل، ثم بعد ذلك أصبح ميتا؛ فيكون ذلك عظة، وذكرا لغيره أن يستعد لما نزل به، فإن الذي نزل بهذا الميت ينزل بأتباعه واحدا بعد واحد: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ .
وفيه أيضا: حق لأولاده، ولأقاربه إذا رأوا هذا الأخ، أو هذا الصديق يتبع جنازة ميتهم، ويسليهم، ويعزيهم كان في ذلك فائدة، وهي معرفتهم بصدقه، وبصداقته، ومحبته، ومودته فتثبت المحبة في قلوب الجميع، فتعتبر، يعتبر اتباع الجنازة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
في حديث أبي هريرة المشهور قال صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست: تسلم عليه إذا لقيته، وتشمته إذا عطس، وتجيبه إذا دعاك، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب لنفسك فذكر من جملة هذه الحقوق: أن تتبع جنازته، إذا مات تتبعه من محله إلى أن يدفن لأداء حقه على إخوانه، أداء حقوق بعضهم على بعض، وللموعظة وللتذكر.

line-bottom